السيد محمد حسن الترحيني العاملي
45
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
اللعان ( 1 ) ، ويحجب الغائب ( 2 ) ما لم يقض بموته شرعا . ( و ) الخامس ( كونهم منفصلين بالولادة ( 3 ) لا حملا ) ( 4 ) فلا يحجب الحمل ولو بكونه متمما للعدد المعتبر فيه ( 5 ) على المشهور ، إما لعدم إطلاق اسم الإخوة عليه ( 6 ) حينئذ ، أو لكونه لا ينفق عليه الأب وهو ( 7 ) علة التوفير عليه ( 8 ) .
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب ميراث الأبوين والأولاد حديث 4 .